السيد محمد تقي المدرسي

148

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

للمنتسب بالأبوين . فإذا أضيف إلى هؤلاء الورثة أحد الزوجين أيضاً كان التقسيم على النحو التالي : للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى ، وسدس الباقي للمنتسب بالأم ( العم الواحد أو العمة الواحدة لأم ) والبقية للمنتسب بالأبوين ، وهكذا الأمر في سائر الأمثلة .